[ الحديث 2 ]
2 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَلَكِنْ شُنُّوا الْمَاءَ شَنّاً .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ خِلَافُهُ وَالثَّانِيَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى غَيْرُهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
شرح
كان ذلك قربة أيضا ، وكان بمنزلة انتظار إمام الجماعة في الركوع مثلا ممن أحس بمجيئه ، فكما أن هذا غير مضر للقربة والإخلاص فكذا ما نحن فيه .
الحديث الثاني : مجهول أو ضعيف .
والظاهر أن في السند سقطا ، بأن يكون عن أحمد بن محمد عن أبيه فسقط أحمد .
قوله صلى الله عليه وآله : ولكن شنوا الماء شنا قال في القاموس : شن الماء على التراب فرقه والغارة عليهم صبها من كل وجه « 1 » .
قوله رحمه الله : لأن الوجه في الجمع أقول : ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الناعس والبردان فيكون ذلك مستحبا ، والثاني على غيرهما ، وهو أولى من جمعه .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 240 .