[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ
شرح
الحديث السابع : مجهول .
الحديث الثامن : صحيح .
واعلم أن قطع اليد : إما أن يكون من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي إجماعا .
أو من فوقه ، فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى « 1 » الإجماع ، وظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضده ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر .
أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل .
وظاهر الخبر الأول ، ويحتمل الأخير أو الأعم ، واحتمال شموله للوسط بعيد . والله يعلم .
الحديث التاسع : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 59 .