[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ .
[ الحديث 31 ]
31 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ وَلِمَ مِنْ سُقْمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا تَضُرُّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ
شرح
الحديث الثلاثون : موثق كالصحيح .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو ما يتناوله ، كما أومأ إليه في المعتبر « 1 » .
الحديث الحادي والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : ما يفضي به أعظم لعل كلمة " ما " موصولة .
والإفضاء بمعنى المباشرة ، أي : ما يباشر به جلد امرأته بسببه - وهو الجماع - أعظم من الاغتسال ، أو الإفضاء بمعنى الجماع ، أي : ما يجامع بسببه وهو النكاح أعظم ، أي : أعم حكما وأعظم فائدة من أن يتوقف في ذلك .
وحمل الإفضاء على اتحاد المسلكين والموصول على الجماع بعيد .
أو المعنى ما يفضي به إلى الغسل ، أي : يصل به إليه ويصير سببه ، أي
هامش
( 1 ) المدارك ص 34 .