16 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالْفَرْضِ مِنْهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَاسْتَيْقَظَ وَإِنْ كَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ وَلَمْ يَجِدِ الْبَرْدَ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ
شرح
باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة الحديث الأول : مرسل .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يستشكل حصول القربة إذا كان الغرض من الصب ذهاب النعاس أو غيره ، اللهم إلا أن لا يجعل هذا الصب من أفعال الوضوء .
وربما يقال : إذا قصد بذهاب النعاس حصول الاستحضار المطلوب في العبادة