[ الحديث 32 ]
32 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِيصِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ افْعَلْ هَكَذَا فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ التَّسْوِيكُ بِالْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ
شرح
الجماع أعظم من الرؤية عند الاغتسال ، ولعله أظهر الوجوه .
قال في الصحاح : أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها ، وأفضاها إذا جعل مسلكيها واحدا « 1 » . وفي المصباح المنير : أفضيت إلى الشيء وصلت إليه « 2 » .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه التمندل بأسفل القميص ، ولعله فيه دلالة على استحباب هذا ، فلعل هذا لا يسمى تمندلا عرفيا .
وأقول : الظاهر أن هذا لبيان بطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة وكثير من العامة من نجاسة غسالة الوضوء وما على الأعضاء من ماء الوضوء ، ولعل النهي عن التمندل أيضا محمول على ذلك ، فإن لهم منديلا يجففون به ماء الوضوء ويغسلونه لنجاسة الماء عندهم ، فلذا نهى عن التمندل ، واستحب المسح بطرف الثوب ردا عليهم .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف أو مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2455 .
( 2 ) المصباح المنير ص 131 .