دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ .
[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ .
[ الحديث 29 ]
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا كَانَ الْحَدَثُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ
شرح
قوله عليه السلام : إذا أصاب أحدهم أي : في غير المخرج ونجاسة الدم كانت معفوة إلى أن يبرأ ، أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح أيضا .
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الذي يظهر من هذا الخبر وغيره جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان . انتهى .
وقال في القاموس : الدرة بالكسر السيلان « 1 » .
الحديث التاسع والعشرون : حسن .
وقد مر آنفا مع اختلاف في أول السند « 2 » .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 28 .
( 2 ) راجع الحديث الثاني عشر من الباب .