الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ .
[ الحديث 26 ]
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَيَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَلَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ .
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
عرقه دما انفجر « 1 » .
قوله : فتوضأ مكانه يمكن أن يكون المراد به الاستنجاء ، أو الوضوء الشرعي . ويدل على أنه لا يكره البول عند الخواص والخدم ، وظاهره عدم الاستبراء ، لكن ليس صريحا فيه .
ويمكن حمله على أن انقطاع الشخب كان بالاستبراء ، أو استبرأ بعده ولم يذكره الراوي .
ويمكن القول بالتخيير بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول كما سيأتي .
الحديث السادس والعشرون : حسن .
وقد مضى الكلام فيه « 2 » .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 1 / 86 .
( 2 ) راجع الحديث العاشر من باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة .