[ الحديث 149 ]
149 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ .
[ الحديث 150 ]
150 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَرِهَ ذَلِكَ .
[ الحديث 151 ]
151 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً إِذَا حَضَرُوا الْجِنَازَةَ وَدَفْنَ الْمَيِّتِ لَمْ يَرْجِعُوا حَتَّى يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ أَ فَسُنَّةٌ ذَلِكَ أَمْ بِدْعَةٌ فَقَالَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 152 ]
152 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
شرح
الحديث التاسع والأربعون والمائة : ضعيف .
الحديث الخمسون والمائة : مجهول .
والنهي عن التصوير يشمل المجسمة وغيرها ، لكن النهي فيه لا يدل على الحرمة .
الحديث الحادي والخمسون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : ذلك واجب حمله في الذكرى على تأكد الاستحباب .
الحديث الثاني والخمسون والمائة : ضعيف على المشهور .