تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الْأَيَّامِ وَفِي الشَّهْرِ وَفِي الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ .

[ الحديث 19 ]

19 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْحُبْلَى
شرح
قوله عليه السلام : ليس تمسك هذه عن الصلاة يمكن حمله على أقل من الثلاثة ، كما هو الظاهر من الخبر . قال في المنتقى : ليس في هذا الخبر منافاة للأخبار السابقة ، لأن الدفقة والدفقتين لا تكون حيضا قطعا ، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر ، وهو أقوى إسنادا وأوضح متنا « 1 » . الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور . قوله صلى الله عليه وآله : إذا ضربها الطلق الظاهر أن المراد قبل الولادة ، فيكون محمولا على التقية . ويحتمل بعدها على بعد ، ويمكن حمل أول الخبر أيضا على التقية . قوله رحمه الله : الوجه في الجمع أقول : يمكن الجمع بين الأخبار بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 / 200 .