ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ أَوِ الْيَوْمَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ .
[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ .
[ الحديث 18 ]
18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدُّفْقَةَ وَالدُّفْقَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي
شرح
قوله : ترى الدم اليوم واليومين لعل المراد السؤال عن حكمها في اليوم واليومين ، لا أنها لا ترى غيرهما ، أو المراد أنها ترى بقية الثلاثة قبل العشرة . أو المراد أنها تترك الصلاة لكون الدم عبيطا ، ولا ينافي ذلك وجوب القضاء للانقطاع قبل الثالث ، والله يعلم .
الحديث السادس عشر : صحيح .
الحديث السابع عشر : صحيح .
الحديث الثامن عشر : صحيح .