[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَهِيَ حُبْلَى .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ
شرح
وقال الشيخ في النهاية : ما تجد المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس من الحيض « 1 » .
وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع « 2 » .
وقال المفيد وابن الجنيد : لا يجتمع حيض مع حمل .
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 25 .
( 2 ) الخلاف 1 / 74 ، مسألة 12 ، كتاب الحيض .