إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لَا يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا .
[ الحديث 21 ]
21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا
شرح
إذا طرحت الكرسف وسال فهي بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل . ويمكن حمله على أنه إذا كان مع طرح الكرسف يسيل الدم يظهر أنه مع حمل الكرسف والصبر بقدر زمان بين الصلاتين يسيل البتة ، فهذا تقديري .
وقال الوالد رحمه الله : قيل : هذا حكم المتوسطة . ويمكن أن يكون هذا مجملا وما بعده تفصيلا له ، وقوله عليه السلام " فلتوضأ ولتصل " حكم القليلة ، وقوله " فإن عليها أن تغتسل " حكم الكثيرة .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
ولعل الحجال محتمل لعبد الله بن محمد ولحسن بن علي . ومعمر بن يحيى كأنه العجلي الموثق .
قوله عليه السلام : لا إنما تصلي قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا عند تضيق الوقت ، بحيث لم يبق وقت إلا للعصر ، وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع .