إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى عَادَتِهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَبَلِ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَحْتَبِسُ عَنْهَا عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا بِمِقْدَارِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَتُفْطِرُ الصَّوْمَ وَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْحَائِضِ سَوَاءً وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَكَانَ قَدِ احْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَتَصُومُ وَلَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحَائِضِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ
[ الحديث 20 ]
20 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَلَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَوَضَّأْ وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
شرح
وكثرة . ولا تتقدم ولا تتأخر كثيرا ، فهو حيض وإلا فاستحاضة ، والله يعلم .
الحديث العشرون : صحيح .
وقد تقدم قبل أبواب الزيادات في باب الحيض « 1 » بسند آخر موثق عن ابن محبوب من غير رواية الكليني ، وقد تكلمنا عليه .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الرابع والخمسين من باب حكم الحيض .