[ الحديث 9 ]
9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالا تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي الرَّحِمِ الدَّمُ وَلَمْ يَخْرُجْ وَتِلْكَ الْهِرَاقَةُ
شرح
وفيهما معا نظر بين يعرفه من وقف على أحوال الشيخ رحمه الله ووجوه فتاواه . نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق في كتابه بمضمونها ، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار .
ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقدمه وحسن ضبطه ، كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد رحمه الله ذكر أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وكذا ابن طاوس كما عرفت ، وربما تطرح الرواية لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار ، ولأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين ، والأولى الرجوع إلى الأصل واعتبار الأوصاف .
الحديث التاسع : مرسل .
قوله عليه السلام : ولم يخرج أي : يحتبس ثم يخرج بعد الحمل .
وقال الجوهري : هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة أي : صبه ، وأصله أراق يريق إراقة ، وفيه لغة أخرى أهرق الماء يهريقه إهراقا ، وفيه لغة ثالثة إهراق الماء يهريقه إهراقا « 1 » .
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حيض الحامل ، فذهب الأكثر إلى الاجتماع
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1569 .