ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ
[ الحديث 168 ]
168 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَلَا ذَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَيَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَلَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَلَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَيُطَهِّرْنَهُ
شرح
الوجوب ، كما يقتضيه كلامه هنا .
الحديث الثامن والستون والمائة : ضعيف أو موثق .
قوله عليه السلام : إذا مات الرجل في السفر قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب ، عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل : يؤمم . وفي النهاية يدفن بغير غسل ولا يؤمم . وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظفر كفيها ، فلو قلنا به هناك أمكن انسحابه في الرجل « 1 » . انتهى .
والمشهور أنه لا يغسل ، ونقل المحقق في المعتبر « 2 » الإجماع عليه ، وصرح
هامش
( 1 ) الدروس ص 9 .
( 2 ) المعتبر ص 88 .