[ الحديث 169 ]
169 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَرَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ وَلَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَهُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَلَا مَسُّهُ وَهُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً .
[ الحديث 170 ]
170 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ وَلَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
شرح
الشيخ في عدة من كتبه بسقوط التيمم أيضا ، وبه قطع المحقق ، وقال المفيد وابن زهرة : بوجوب التغسيل من وراء الثياب .
الحديث التاسع والستون والمائة : مجهول .
ويدل على جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ويديه .
الحديث السبعون والمائة : ضعيف .
قوله رحمه الله : وأخبرني الشيخ بهذا الإسناد قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يظهر المراد منه ، ولعل الخبر مأخوذ