بَعْدَ ذَلِكَ وَدُفِنَتْ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَتِ الْقَابِلَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِي تَوَلِّي أَمْرِ الْمَرْأَةِ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا وَأَخْرَجَتِ الْمَيِّتَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إِخْرَاجُهُ صَحِيحاً قَطَّعَتْهُ وَأَخْرَجَتْهُ قِطَعاً وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ ثُمَّ دُفِنَ
[ الحديث 172 ]
172 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا يَتَحَرَّكُ قَالَ يُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ .
[ الحديث 173 ]
173 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ
شرح
والمشهور أنه يخاط المحل بعد القطع ، ورده في المعتبر « 1 » بضعف الخبر .
قوله رحمه الله : أدخلت القابلة هذا مذهب الأصحاب ، بل ادعى الشيخ في الخلاف « 2 » الإجماع عليه ، وقيد في المعتبر « 3 » بما إذا لم يمكن التوصل إلى إسقاطه بشيء من العلاجات .
الحديث الثاني والسبعون والمائة : صحيح .
الحديث الثالث والسبعون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 85 .
( 2 ) الخلاف 1 / 297 ، مسألة 92 من كتاب الجنائز .
( 3 ) المعتبر ص 85 .