التَّيَمُّمَ وَلَا يُمَسُّ وَلَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا .
[ الحديث 171 ]
171 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَلَا يُغَسَّلُ .
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يُدْفَنُ وَلَا يُغَسَّلُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةِ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَفِي جَوْفِهَا وَلَدٌ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ وَأُخْرِجَ الْوَلَدُ مِنْهُ ثُمَّ خِيطَ الْمَوْضِعُ وَغُسِّلَتْ وَكُفِّنَتْ وَحُنِّطَتْ
شرح
من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى ، ومحمد يروي عن أحمد بن محمد ، ويكون أحمد هو أبو جعفر ، فوقع نظره على ما في الكتاب عن أحمد ، وغفل عن ذكر اسم صاحب الكتاب كما يقع كثيرا ، وبالجملة سبق قبيل هذا رواية محمد بن أحمد عن أبي جعفر . انتهى .
قوله عليه السلام : ولا يكشف يدل على أن الوجه والكفين ليست بعورة ، ولا يجب سترها كما هو ظاهر الآية .
الحديث الحادي والسبعون والمائة : ضعيف .
قوله رحمه الله : شق بطنها من جنبها الأيسر ليس في الأخبار التقييد بالأيسر ، ولا يعلم مأخذه .