تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
بَعْضُ النِّسَاءِ مُجَرَّداً مِنْ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلْنَهُ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ وَصَبَبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَلَمْ يَكْشِفْنَ لَهُ عَوْرَةً وَدَفَنَّهُ بِثِيَابِهِ بَعْدَ تَحْنِيطِهِ بِمَا وَصَفْنَاهُ فَإِنْ مَاتَتْ صَبِيَّةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَكَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ
شرح
وقال السيد رحمه الله في المدارك : المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع ، أو مصاهرة . ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، والأظهر الجواز مطلقا « 1 » . قوله رحمه الله : وإن كان ابن أكثر قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه لا يجوز للنساء أن ينظرن إلى عورة الصبي إذا تجاوز الخمس ، ولا يجوز للرجال أن ينظروا إلى عورة من بلغت ثلاثا . انتهى . وأقول : استثنى الأصحاب من منع تغسيل غير المماثل الصبي والصبية دون ثلاث سنين ، واختلفوا في أنه هل هو مخصوص بحال الاضطرار أم يجوز مع الاختيار أيضا ؟ . وجوز المفيد وسلار « 2 » للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة . ومنع المحقق في المعتبر « 3 » من تغسيل الرجل الصبية مطلقا ، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 77 . ( 2 ) المراسم ص 50 . ( 3 ) المعتبر ص 88 .