[ الحديث 112 ]
112 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْآيَةِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ اسْمَ الرَّجَاسَةِ عَلَى الْخَمْرِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ مِنْ جِهَتِهِمْ - مَا يُضَادُّ الْقُرْآنَ وَيُنَافِيهِ وَأَيْضاً قَدْ أَوْرَدْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يُعَارِضُ هَذِهِ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِأَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ كُنَّا دَافِعِينَ لِأَحْكَامِ تِلْكَ جُمْلَةً وَلَمْ نَكُنْ آخِذِينَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ وَإِذَا عَمِلْنَا عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ كُنَّا عَامِلِينَ بِمَا يُلَائِمُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ فَحَمَلْنَا هَذِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ التَّقِيَّةَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الَّتِي يَصِحُّ وُرُودُ الْأَخْبَارِ لِأَجْلِهَا مِنْ جِهَتِهِمْ فَنَكُونُ عَامِلِينَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَيَدُلُّ عَلَى وُرُودِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ أَيْضاً
[ الحديث 113 ]
113 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
الحديث الثاني عشر والمائة : مجهول أيضا .
وفي القاموس : مج الشراب من فيه رماه « 1 » .
قوله رحمه الله : ولا يمكن الجمع بينها قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل الحمل على الاستحباب مما يصلح للجمع .
الحديث الثالث عشر والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 206 .