قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَالْبُصَاقُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَإِنَّمَا النَّجَسُ الْخَمْرُ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْفُقَّاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 115 ]
115 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْبَصْرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ
شرح
قوله رحمه الله : وكذلك حكم الفقاع قال العلامة في المنتهى : أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر « 1 » .
الحديث الخامس عشر والمائة : ضعيف أيضا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في إثبات الحرمة بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال ، لا سيما إذا لم ينته الفقاع إلى حد الإسكار .
قوله : فقفز قال في القاموس : قفز يقفز قفزا وثب « 2 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 167 .
( 2 ) القاموس 2 / 187 .