تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَرَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَإِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع وَقَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع . وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْخَبَرِ أَنَّهُ ع أَمَرَ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الِانْفِرَادِ وَالْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُ ع مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لَكَانَ الْأَخْذُ
شرح
قوله رحمه الله : فلو لا أن قوله أقول : يمكن أن يكون المراد خذ بقولي أبي عبد الله عليه السلام ، والأخذ بالقولين يوجب الحكم بالاستحباب ، والإجمال في الجواب مما يؤيد التقية في أحد الطرفين . وقال الفاضل التستري رحمه الله : يحتمل أن يكون ذلك لعدم خروج نفي البأس عنهما عليهما السلام ، لا لأنه خرج تقية ، هذا وإن كان موجبا لدفع هذا التوجيه إلا أنه موجب للقول بالمدعى . ويحتمل أن يقال : إن مراده عليه السلام بأخذ قول أبي عبد الله عليه السلام يحتمل الاستحباب ، بأن يكون قول أبي عبد الله وأمره عليه السلام بذلك