تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

[ الحديث 32 ]

32 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَالْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ يُبْصِرْهُ إِلَّا دَمَ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ .

[ الحديث 33 ]

33 وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ وَزَادَ فِيهِ وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِي دَمَ الْحَائِضِ وَغَسَلْتُهُ وَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ
شرح
وكيف ما كان فإن ثبت وجوب إزالة الدم للصلاة بقول مطلق في دليل صالح ولا نعرف ذلك ، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمة بالنظر إلى دم الحيض ، نظرا إلى رواية أبي بصير حسب ، وإلا ففي هذه الرواية من قدح فيه ، فإثبات الحكم بها مشكل . الحديث الثاني والثلاثون : مجهول . قوله عليه السلام : من دم لا يبصره أي : لقلته ، أو أنه كان جاهلا ثم علم ، والأخير أظهر ، فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب .