[ الحديث 29 ]
29 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَفِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ
شرح
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلى الدم ، حتى يستخرج منه نفي البأس عن المتفرق مطلقا ، كما سيجيء في الورقة الآتية بعض الإشعار .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن ، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس : الأحوط للعبادة وجوب إزالته « 1 » .
والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب ، ونحوه قال في المبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » .
هامش
( 1 ) السرائر ص 35 .
( 2 ) المبسوط 1 / 36 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 53 .
( 4 ) مختصر النافع ص 42 .