[ الحديث 30 ]
30 وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْ سَاقِهِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى جُرْحٍ لَازِمٍ أَوْ بَثْرٍ أَوْ قَرْحٍ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّ دَمَ الْقُرُوحِ وَالْجِرَاحَاتِ وَمَا لَا يُمْكِنُ أَوْ تَشُقُّ إِزَالَتُهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَيَدُلُّ هَاهُنَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
[ الحديث 31 ]
31 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ
شرح
وفي النهاية : لا تجب إزالته ما لم تتفاحش « 1 » وهو خيرة المعتبر « 2 » .
وقال سلار « 3 » وابن حمزة : تجب إزالته ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، ولعل الأول أقوى وإن كان الأخير أحوط .
وقال في المعتبر : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف أقوال الفقهاء فيه ، فبعض قدره بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، والوجه أن المرجع فيه إلى العادة « 4 » .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 52 .
( 2 ) المعتبر ص 119 .
( 3 ) المراسم ص 55 .
( 4 ) المعتبر ص 119 .