تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمِرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً .

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَبَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَلَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَلَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَإِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . قوله صلوات الله عليه : لأن لبنها التعليل في الموضعين إما لخصوص اللبن ، أو له وللبول أيضا ، فلا تغفل . وقال في المعالم : الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن الصبية ، لرواية السكوني ، وفي طريقها ضعف لا تصلح أن تكون مخرجا عما يقتضيه الأصل ومن ثم قال جمهور الأصحاب بالطهارة ، إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عنه ، وربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه « 1 » القول به ، والظاهر الحمل على الاستحباب « 2 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 . ( 2 ) فقه المعالم ص 275 .