تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

[ الحديث 2 ]

2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ .

[ الحديث 3 ]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ
شرح
الحكم بالثوب والبدن ، فغيرهما لا يخلو التعدد فيه من تأمل . وما تضمنه الحديث من العصر في بول الصبي معارض بحسنة الحلبي الآتية . وأجاب شيخنا قدس سره عن ذلك أولا بأن رواية الحسين بن أبي العلاء لا تقاوم رواية الحلبي ، وثانيا بالحمل على الاستحباب . ويرد على الثاني أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل رواية الحسين على الصبي إذا أكل ، فتقيد كل من الروايتين بالأخرى ، ويستدل حينئذ بهما على اعتبار العصر في تحقق الغسل . والعجب من عدم توجه الشيخ إلى بيان ما بين الحديثين ، ثم من قوله فيما بعد عند رواية السكوني " قال محمد بن الحسن : ما تضمن " إلى آخره ، فإن المتقدم رواية الحلبي ورواية ابن أبي العلاء ، فالالتفات إلى إحداهما دون الأخرى لا وجه له . الحديث الثاني : حسن أيضا . وفيه أن الغلام والجارية في الغسل سواء ، والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية . الحديث الثالث : صحيح .