[ الحديث 2 ]
2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ
شرح
الحكم بالثوب والبدن ، فغيرهما لا يخلو التعدد فيه من تأمل . وما تضمنه الحديث من العصر في بول الصبي معارض بحسنة الحلبي الآتية .
وأجاب شيخنا قدس سره عن ذلك أولا بأن رواية الحسين بن أبي العلاء لا تقاوم رواية الحلبي ، وثانيا بالحمل على الاستحباب .
ويرد على الثاني أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل رواية الحسين على الصبي إذا أكل ، فتقيد كل من الروايتين بالأخرى ، ويستدل حينئذ بهما على اعتبار العصر في تحقق الغسل .
والعجب من عدم توجه الشيخ إلى بيان ما بين الحديثين ، ثم من قوله فيما بعد عند رواية السكوني " قال محمد بن الحسن : ما تضمن " إلى آخره ، فإن المتقدم رواية الحلبي ورواية ابن أبي العلاء ، فالالتفات إلى إحداهما دون الأخرى لا وجه له .
الحديث الثاني : حسن أيضا .
وفيه أن الغلام والجارية في الغسل سواء ، والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية .
الحديث الثالث : صحيح .