[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَقَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُ بِالْحَائِطِ أَوِ التُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمَسُّ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
إلا أن يدعى أن اليوم ظاهر في اليوم والليلة ، وفيه تأمل . انتهى .
أقول : المشهور اختصاص الحكم بالصبي ، وظاهر الخبر شموله للصبية أيضا ، وبه قال بعض المتأخرين .
الحديث السابع : حسن .
والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الصيرفي الثقة ، ورواه الصدوق « 1 » في الصحيح على الظاهر عن حكم بن حكيم الصيرفي .
وقال بعض الأفاضل : في طريقه إليه محمد بن خالد البرقي ، وفيه شيء وإن كان وثقه الشيخ في الرجال « 2 » ، وفي طريقه أحمد بن محمد بن خالد ، وفيه أيضا كلام . انتهى .
والظاهر أنه ليس فيهما شيء يضر بالسند .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن إزالة العين مطهر ، ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس ، وكيف ما كان ففي بيان التطهير شيء ، وهلا تعرض لا صلاحه .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 ، ح 10 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 386 .