تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ

[ الحديث 6 ]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَلَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً
شرح
قوله رحمه الله : على ما بينه الحلبي قال الفاضل التستري رحمه الله : ليس في رواية الحلبي عدم العصر بل سكت عنه ، وقد اشتمل رواية الحسين بن أبي العلاء على العصر ، فحينئذ القطع بعدم العصر لا يخلو من إشكال ، ولو حمل رواية السكوني على أنه لا يحتاج إلى الغسل ، بل احتاج إلى الصب والعصر الذي يحصل بغير الجريان الذي إنما يتحقق حقيقة الغسل به كان أنسب في نظرنا . الحديث السادس : ضعيف . قال الوالد العلامة نور الله مرقده في أبي حفص : الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة ، وإن ذكره الشيخ في الفهرست « 1 » مرتين . فتدبر . وقال الفاضل التستري رحمه الله : إن عملنا بهذه الرواية فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلك في البول ، ومن كون المولود لها وعدم قدرتها إلا على القميص الواحد ، ومن الاكتفاء في اليوم بالغسل مرة لا في اليوم والليلة ،
هامش
( 1 ) الفهرست 116 و 190 .