مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَنُزِحَتِ الْبِئْرُ
شرح
وعن الثالث : بنحو الثاني ، لكنه أبعد .
وعن الرابع : بأنه مبني على فورية الأمر بالنزح .
وعن الخامس : بأن إرادة العلم يفهم من حيث كون المكلف مأمورا وأن الجاهل غير مأمور في الجملة .
ولا يخفى ما في الأجوبة من التكلف ، ولعله في مقام التسديد كاف .
الحديث الأول : صحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله في حماد : هذا هو ابن عيسى ، كما يظهر من تصفح كتب الرجال ، وهو الراوي عن معاوية بن عمار ، والعجب من المحقق كيف طعن في هذه الرواية بأن حمادا مشترك .
ونحوه قال الفاضل التستري رحمه الله ، وجعل القرينة عليه رواية الحسين عنه كما سبق بثلاث ورقات .
والظاهر أن معاوية هو ابن عمار ، بقرينة ما يأتي بلا فاصلة ، وقد صرح في الاستبصار بذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 30 .