[ الحديث 22 ]
22 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَكَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ .
[ الحديث 23 ]
23 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَغْسِلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ - وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مرسل .
وفي الاستدلال به نظر ، إذ الكراهة لو لم تكن صريحة في عدم الحرمة فلا دلالة لها عليها .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في طريق الشيخ إلى ما عدا كتاب مناسكه شيء على ما في بعض النسخ ، ولعل الصواب ما يقتضي الصحة في الكل .
قوله عليه السلام : إلا أن يغتسل أي : المسلم أو النصراني " فيغسله " أي : الحوض .
ويدل على انفعال القليل ، وعلى نجاسة أهل الكتاب ، وعلى أنه يكفي في ماء الحمام الاتصال بالمادة ، فإن الخبر محمول عليه .