[ الحديث 17 ]
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَلَا تَوَضَّأُ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَلَا تَوَضَّأُ مِنْهُ .
[ الحديث 19 ]
19 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ لَا .
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها « 1 » .
وقد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في الغسل كهذا الخبر .
الحديث السابع عشر : ضعيف .
الحديث الثامن عشر : حسن موثق .
الحديث التاسع عشر : موثق .
قوله رحمه الله : فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه استخراج من مفهوم الشرط ، ولعل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 12 .