[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَتَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَيَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً
شرح
الحديث السادس عشر : موثق أيضا .
واعلم أن فضلة الغسل ليس حكمها حكم الغسالة :
قال في المعتبر : لا بأس بأن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلق نجاسة عينية ، وكذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير « 1 » . انتهى .
وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف ، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وإنما خالف فيه بعض العامة فقال : بكراهة فضل المرأة إذا خلت به .
ثم قال في الخلاف : وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيتوضأ الرجل بفضل المرأة ؟ قال : نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء « 2 » . وكان الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان ، لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة ، والعلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل ، ولم يتعرض الشيخ ولا المحقق لفضل الغسل .
وقال الصدوق رحمه الله في المقنع والفقيه : ولا بأس أن تغتسل المرأة
هامش
( 1 ) المعتبر ص 21 .
( 2 ) الخلاف 1 / 28 ، مسألة 72 .