تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَلَّا يَتَوَضَّأَ إِلَّا بِمَا يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَيَقْطَعُ عَلَى اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْجَنَابَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً

[ الحديث 13 ]

13 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ
شرح
فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه « 1 » . قوله رحمه الله : إلا بما يتيقن طهارته قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يريد بما يتيقن طهارته وإباحة الصلاة باستعماله إلا ما يصدق عليه أنه ماء ولم يقع فيه نجاسة متيقنة ، وهذا المعنى موجود فيما عدا المستعمل في غسل الأموات إذا خلى البدن عن الخبث . الحديث الثالث عشر : ضعيف . وقيل : ربما كان في هذا الخبر إشعار بطهارة غسالة الخبث من حيث التسوية بينها وبين ما يغتسل به الجنب . واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غسالة الخبث إذا تغيرت ، ومع عدم التغير اختلفوا فيه والمشهور النجاسة ، والقائلون بالطهارة ذهب بعضهم إلى أنها غير مطهرة للحدث ، بل ادعى في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » الإجماع على
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 503 ، ح 38 . ( 2 ) المعتبر ص 22 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 5 .