[ الحديث 4 ]
4 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا يظهر لقوله " وبهذا الإسناد " مشار إليه ولا يبعد أن يكون مراده الإسناد المتقدم حيث يدخل عليه سعد بن عبد الله مع من تقدمه ، وبالجملة لم أر مثل هذا حسنا ولعله وقع غفلة .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رحمه الله من جواز التيمم بغبار الثوب ونحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن ، لظهور أن غرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط ونحوه « 1 » .
وأقول : لعل المراد بقوله " إحداهما على ظهر الأخرى " أي كلا منهما ، كما هو الظاهر .
الحديث الرابع : موثق .
قوله : مرة واحدة الظاهر أنه متعلق بالمسح . ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع . فتدبر .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 89 .