فِي - التَّيَمُّمِ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَمَسْحِ وَجْهِهِ وَظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَقَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِكَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَهَذَا كُلُّهُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيُؤَكِّدُهُ أَيْضاً
[ الحديث 7 ]
7 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ
شرح
قوله رحمه الله : من ضرب التراب قال الفاضل التستري رحمه الله : الذي تقدم ضرب الأرض ، ولعله وقع الأرض هناك غلطا من الناسخ . انتهى .
قوله رحمه الله : بباطن كفيه أعلم أنه اعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح .
ويعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لأنه المعهود ، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز . نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر ، ولو ضم التولية معه كان أحوط .
قوله رحمه الله : حكم النجاسة أي : الحدثية والخبثية معا ، وزوال حكم الحدث عنه - وهو المنع من دخول الصلاة - لا ينافي عدم زوال أصل الحدث عنه كما هو المشهور .
الحديث السابع : موثق .