الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا .
[ الحديث 2 ]
2 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ -
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
وَقَالَ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
وَقَالَ وَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَقَالَ
وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
شرح
قوله عليه السلام : فوق الكف قليلا قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة . ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف ، أي من الزند . انتهى .
أقول : ويحتمل أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وآله مسح الكف وابتدأ من فوق الزند من باب المقدمة .
الحديث الثاني : مرسل .
قوله عليه السلام : وامسح على كفيك قال الفاضل الأردبيلي قدس سره : كأنه يريد بموضع القطع ما هو على مذهب السائل من العامة فليتأمل ، وإجماله أيضا يدل على ذلك . انتهى .
وأقول الظاهر أن هذا استدلال منه عليه السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق ، وقد تبين من السنة أن القطع من