[ الحديث 1 ]
1 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ
شرح
واليمنى على اليسرى .
وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان .
وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح ، وهو أحوط مع القدرة .
الحديث الأول : حسن كالصحيح .
ويدل على التيمم بدل الغسل ، وهو خلاف مطلبه .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه أراد على بعض ما ذكر ، وإلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استيعاب ظهر الكف .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف : روى الكليني هذا الخبر في الصحيح وفي الحسن كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز عنه صلوات الله عليه بتغيير ما « 1 » .
واعلم أن ظاهر الآية وصحيحة زرارة المتقدمة يدلان على أن المسح ببعض الوجه ، فكل ما ورد من المسح على الوجه يحمل عليهما وعلى غيرهما مما ورد من المسح على الجبهة أو الجبين أو الجبينين فتذكر . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 62 ، ح 4 .