9 بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ وَأَحْكَامِ الْمُحْدِثِينَ مِنْهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالِاسْتِظْهَارِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا بَالَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَلْيَسْتَبْرِئْ مِنَ الْبَوْلِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَجَارِيهِ ثُمَّ لْيَتَنَشَّفْ بِالْخِرَقِ إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوِ التُّرَابِ
شرح
باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار قوله رحمه الله : منه الضمير راجع إلى التيمم ، أي الأحكام العارضة لهم من جهة التيمم .
قوله رحمه الله : أو بالأحجار ذكر المحقق والعلامة وجوب التمسح بالأحجار في استنجاء البول إذا لم