وَيَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَيَرْفَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَيَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى فَيَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَقَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ
شرح
تخليلها في المسح للأصل « 1 » .
قوله رحمه الله : من قصاص شعر رأسه قيل : بوجوب البدأة بالأعلى .
قوله رحمه الله : إلى طرف أنفه أي : الأعلى ، ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا . وقال أبوه : يمسح الوجه بأجمعه .
والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها « 2 » . وقال علي بن بابويه :
امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع .
قوله رحمه الله : ويضعها ذكر العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 105 .
( 2 ) السرائر ص 26 .