[ الحديث 70 ]
70 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ
شرح
وأنه لم يعد ما في الرواية منها ، أما شيخنا قدس سره فقد جعل الرواية حجة القائلين بالبناء مطلقا .
ثم قال « 1 » : وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث ، والأذى والغمز ليس بحدث إجماعا ، وأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب ، ثم استبعد ذلك بأن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف شائع ، والحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة أعظم محذورا . مع ما فيه من إخراج اللفظ عن حقيقته . انتهى ملخص كلامه قدس سره .
وقد يقال عليه : إن إرادة قضاء الحاجة من الانصراف مشكل ، لأن الظاهر من كلامهم عدم قضاء الحاجة بل سبق الحدث ، إلا أن يراد بقضاء الحاجة في كلامه قدس سره إخراج ذلك الذي يجده . نعم ما ذكره من أن استحباب الوضوء به أعظم إشكالا له وجه ، وعلى كل حال فالحكم لا يخلو عن إشكال .
الحديث السبعون : مجهول .
ويدل على عدم وجوب الإعادة للحدث بعد التشهد قبل التسليم ، واستدل
هامش
( 1 ) أي السبط المدقق على الظاهر ، لأنّ هذه العبارات إلى آخرها غير موجودة في المعتبر .