[ الحديث 64 ]
64 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ
شرح
بأن الدخول بالركعتين لم يعتبره أحد ، فدل على عدم اختصاص التعليل ممكن أيضا .
واحتمال أن يكون الدخول في الركعتين من حيث اشتماله على الركوع ، هو السبب في عدم الرجوع مع الدخول بالطهور بعيد .
الحديث الرابع والستون : مجهول .
قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في أحمد بن محمد : كأنه ثقة ، ولكن الطريق إليه غير معلوم .
وقد ذكر في الاستبصار الطريق الواصل إلى البزنطي وهو صحيح ، لأنه قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد - إلى آخر ما هنا « 1 » .
والظاهر أن الكل ثقات فيمكن صحته ، لأن البزنطي قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، ولكن فيه تأمل ما ، مع أن المتن أيضا لا يخلو عن شيء .
وقال أيضا : محمد بن حمران مشترك بين ثقة ومجهول ، وكذا محمد بن سماعة ، لكن ذكر في الذكرى نقلا عن المعتبر « 2 » ما يدل على تعديلهما ، بل على تعديل عاصم بن عبد الله الآتي ، مع أنه غير مذكور في الخلاصة ورجال
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 166 .
( 2 ) المعتبر ص 111 .