عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَأُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَشِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ يَمِيناً وَلَا شِمَالًا وَلَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الْخَوْفِ وَالضَّرُورَةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ
[ الحديث 62 ]
62 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَأَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَا تَفُتْكَ الْأَرْضُ .
[ الحديث 63 ]
63 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
شرح
وعلي بن سالم لعله ابن أبي حمزة البطائني .
وفيه النهي عن الطلب ، ويمكن حمله على عدم الوجوب ، أو في صورة توقع الضرر ، كما حمله الشيخ رحمه الله .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
ويفهم منه رجحان التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال .
الحديث الثالث والستون : حسن .
وقد مضى « 1 » بسند آخر عن زرارة بتغيير يسير .
هامش
( 1 ) راجع الحديث التاسع والعشرين من الباب .