قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَمْيَةُ سَهْمَيْنِ مَعَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَأَنَّ مَعَ حُصُولِ الْخَوْفِ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ
[ الحديث 60 ]
60 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَإِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا
[ الحديث 61 ]
61 مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ
شرح
قوله رحمه الله : قد مضى فيما تقدم قال الفاضل التستري رحمه الله : أي بثلاث ورقات تقريبا ، غير أنه ورد فيما إذا علم وجود الماء بعد الغلوتين أو أكثر ، فلا يدل على وجوب الطلب في صورة عدم العلم ، وتقدم حكاية الطلب المطلق بورقة تقريبا .
الحديث الستون : ضعيف .
قوله عليه السلام : يطلب الماء في السفر قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يبعد حمله وما في معناه على الاستحباب ، لضعف المستند .
الحديث الحادي والستون : ضعيف .