. . . . . . . . . .
شرح
وفي الكافي صحيح « 1 » .
وقال الفاضل الأردبيلي : فيه دلالة ظاهرة على عدم الضيق في التيمم ، وإن كان في داود بعض الكلام .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم ، إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي [ ذلك ] في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ويعقوب بن سالم لضعف سندهما ، ولإشعارهما بالخوف على النفس أو المال ونحن نقول به .
واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط :
والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين ، إذا لم يكن هناك خوف « 4 » ، ونحوه قال في النهاية « 5 » ، ولم يفرق بين السهلة والحزنة .
وقال المفيد « 6 » وابن إدريس « 7 » بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة . ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل « 8 » ولا الشيخ في الخلاف « 9 » بقدر ، وحسن في
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 64 ، ح 6 رواه بهذا الاسناد الموجود في التهذيب .
( 2 ) المعتبر ص 108 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 138 .
( 4 ) المبسوط 1 / 31 .
( 5 ) النهاية ص 48 .
( 6 ) المقنعة ص 8 .
( 7 ) السرائر ص 26 .
( 8 ) شرح الجمل ص 61 .
( 9 ) الخلاف 1 / 29 ، مسألة 76 .