[ الحديث 6 ]
6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ يَتَيَمَّمُ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَالْكَسِيرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَةُ .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ
شرح
الحديث السادس : موثق .
الحديث السابع : صحيح أيضا .
ويدل هذا الخبر والأخبار المتقدمة على أن الجنب إذا كانت به قروح أو جروح أو كسر يتيمم ، وليس عليه الجبيرة ، والحكم في الوضوء والغسل في غاية الإشكال ، لتعارض الأخبار فيهما . ولا يبعد القول بالتخيير وإن كان التيمم في الغسل أرجح وأكثر أخبارا .
ولتفصيل القول فيه مقام آخر ، وفصلناه في الكتاب الكبير « 1 » .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وقال والد الشيخ البهائي رحمه الله في العباس : الظاهر أنه العباس بن معروف .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 81 / 131 .