يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي مَعَهُمْ وَيُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ
شرح
وفي عبد الله : إنه هو ابن المغيرة على الظاهر كما يأتي في سند آخر . ورأينا في نسخ أنه عبد الله بن بكير .
قوله عليه السلام : ويعيد إذا انصرف قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله على الاستحباب ، إذ الطهارة : إما شرعية ، أو لا . فإن كانت الأولى صحت الصلاة ، وإلا فالظاهر عدم جواز الصلاة فكيف يؤمر بالصلاة .
أقول : قال بمضمون هذا الخبر الشيخ في المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » وابن الجنيد في خصوص صلاة الجمعة .
ويشكل بأنه إذا كان العذر مسوغا للتيمم فلا تجب الإعادة ، وإلا فلا يجوز التيمم ، فلذا لم يعمل به الأكثر في الجمعة ، بل قالوا : بوجوب التيمم وعدم الإعادة .
والأمر في عرفة أشكل ، إذ يمكن حمل الإعادة في الجمعة على الاستحباب ، إلا أن يحمل صلاة عرفة على آخر الوقت والإعادة على الاستحباب ، مع أنه لا استبعاد في جواز التيمم لإدراك فضل الجماعة والإعادة وجوبا أو استحبابا .
ويمكن أن يكون المراد الصلاة خلف العامة تقية ، فالإعادة في محلها كما لا يخفى . وربما تحمل الإعادة على فعل الوضوء للصلاة الأخرى مجازا لا إعادة الصلاة ، وفيه بعد .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 31 .
( 2 ) النهاية ص 47 .