[ الحديث 9 ]
9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَعَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَلَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ وَلَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَلَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَيُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَأَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَشِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَلَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا تفسد على القوم ماءهم الإفساد : إما لنجاسة المني ، أو لأن غسل الجنب يوجب عدم جواز استعمال الماء ووجوب النزح ، أو لأنه يصير سببا لهيجان الحمأة والطين في البئر ، أو لأنه يصير سببا لاستقذار أهلها واستنكافهم من استعمال مائها ، أو لعله يموت في البئر فينجس الماء .
فالمعنى لا تفعل ذلك ، لأنه يمكن أن تقع في البئر فتموت ، ومع قطع النظر عن هلاكك يتضرر أهل البئر أيضا به ، فيدل على أنه مقيد بالخوف .
وينبغي حمل الوجوه السابقة عليه أيضا ، أو على ما إذا كان الماء ملكا لجماعة ولم يرضوا بذلك ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا الإضرار بجماعة المسلمين في الماء المباح أيضا مجوزا للتيمم ، والله يعلم .
الحديث العاشر : مختلف فيه كالصحيح لداود .