[ الحديث 3 ]
3 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
وفيه تيمم من به القروح . وسيجيء في أوائل الزيادات في باب صفة الوضوء في الأخبار الدلالة على غسل ما عدا موضع الجرح ، والاكتفاء به من غير حاجة إلى التيمم . ولعل الجمع أولى .
قوله : وهو مجدور في القاموس : الجدر خروج الجدري بضم الجيم وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح ، وقد جدر وجدر كعني ويشدد فهو مجدور ومجدر « 1 » .
قوله : فغسلوه أي : أمروه بالغسل ، أو أفتوه به ، أو ولوا غسله . وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ، ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية للفتوى ، ويؤيده أن في بعض الروايات : فأمر بالغسل .
والعي : بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء ، وأن يكون مصدرا . وفي بعض نسخ الحديث " إن آفة العي السؤال " .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 387 .