[ الحديث 2 ]
2 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَالْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَيَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ .
وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ وَإِنْ كَانَ عَلَى مِقْدَارِ غَلْوَتَيْنِ
شرح
مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء . والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه ، وهذا ظاهر « 1 » . انتهى .
وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها ركي « 2 » .
الحديث الثاني : ضعيف .
وفي القاموس : غرر بنفسه تغريرا وتغرة عرضها للهلكة « 3 » .
وفي الصحاح : الغلوة الغاية مقدار رمية « 4 » .
قوله رحمه الله : وهذا الخبر يدل فيه ما لا يخفى فتأمل .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 83 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2361 .
( 3 ) القاموس 2 / 101 .
( 4 ) صحاح اللغة 6 / 2448 .